وحرمة، قال النبي (صلع): ما زال جبرئيل (ع) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
(266) وعنه (ع) أنه قال: شفعة الشريك واجبة، إذا كان من المسلمين، وليس للذمي شفعة، وحق المؤمن واجب، كان شفيعا أو غير شفيع، ولا شفعة في مقسوم.
(267) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة، ولا شفعة لجار، والشفعة على قدر الأنصباء بالحصص.
(268) وعنه (ع) أنه قال: لا شفعة (1) إلا في مشاع، أو ما كان من طريق مشترك، أو حائط معقود بخشب أو بحجارة أو ما أشبه ذلك من البناء، ولأصحاب الرائغة غير النافذة، الشفعة، بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة. فإذا وقعت القسمة، لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة، إلا أن يكون بينهم شئ مشترك.