(994) وعن أبي جعفر (ع) (1) أنه قال: من طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق (2) يعنى (ع) في النية (3) ما بينه وبين الله، فأما إن طلق للسنة وأشهد ثم قال: لم أنو الطلاق، لم يجز ذلك في الحكم، ونيته فيما بينه وبين الله عز وجل.
(995) وعن علي (ع) أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إني طلقت امرأتي، قال: أعلى ذلك بينة؟ قال: لا، قال: اغرب (4).
(996) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لو أوتيت برجل قد خالف ذلك لأوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة لرددته إلى كتاب الله، وإن رغم أنفه. ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله (ع ج).
(997) وعن علي (ع) أن رجلا سأله فقال: إن طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، قال: ليس بطلاق فارجع إلى أهلك.
(998) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد. وأشهد فيه فهي طالق واحدة (5). وقوله هذا (ع) بين لمن تدبره لأنه إذا قال: هي طالق فقد طلقت (6) واحدة. وقوله بعد ذلك