فإن كان جائزا فما معنى إنكار النبي (صلع) وأمره له بردها إليه وهو قد طلقها طلاقا جائزا؟ وإن كان غير جائز فكيف يعتد به كما زعموا؟
(1003) مع ما رويناه عن أبي جعفر (ع) وقد تقدم ذكره، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض، وفي رواية أخرى عنه (ع)، رويناها أنه قال لنافع: أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: أنا طلقتها ثلاثا وهي حائض وأمر رسول الله (صلع) ابن عمر أن يأمرني برجعتها (1)، وقال: إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق، فقال رجل لجعفر بن محمد (ع)، وقد ذكر هذا عن أبيه، إن الناس يقولون إنه إنما طلقها واحدة وهي حائض، فقال: فلأي شئ سأل رسول الله (صلع) إذا كان أملك برجعتها؟ كذبوا. ولكنه طلقها ثلاثا فأمره أن يراجعها وقال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. ومن خالفنا يوجب أن طلاق البدعة الذي يجيزونه طلاق معصية، ولكنهم قالوا يفرق بينهما به، وهم لا يجيزون النكاح من جهة المعصية، فهذا هو (2) لأنهم إذا فرقوا بينهما بجهة المعصية فقد أحلوا الفرج لغيره بالمعصية، لا فرق بين الامرين. لأنه إذا طلقها لغير عدة فقد تزوجها الاخر في العدة، وإذا حرموا فرجها على هذا بالمعصية فقد أحلوه لهذا بتلك المعصية ولا يخرج العاصي من المعصية إلا بالتوبة. والتوبة في هذا الرجوع عما نهى الله عنه إلى ما أمر به الله عز وجل، والمطلق لغير السنة لم يتب من معصيته. فقد أجازوا بقولهم هذا المقام على المعاصي، وأحلوا بها الفروج التي هي من كبائر حدود الله عز وجل، وأجازوا خلاف كتاب الله جل ذكره في الطلاق، ولم يروا إجازة ذلك في النكاح. لان الله عز وجل