أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء. وعن أبي عبد الله (ع) مثل ذلك وقال: يشهد شاهدي عدل على الطلاق.
(1023) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء (1).
(1024) وعن علي (ع) أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حت تفطميه مخافة أن تحمل عليه. فقال علي (ص): ليس عليك في الاصلاح إيلاء. قال جعفر بن محمد (ع) (2): ليس هذا بإيلاء ولا شئ عليه.
(1025) وعن علي (ص) أنه قال: لو أن رجلا حلف أن لا يبتنى بامرأته سنتين، لم يكن مؤليا.
(1026) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين، فليس ذلك بإيلاء. وليأتها.
(1027) وعن علي (ع) أن رجلا أتاه فسأله عن رجل آلى من امرأته، فظاهر منها في ساعة واحدة. قال: كفارة واحدة.
(1028) وعنه (ع) أنه قال، في المؤلى إذا أوقف: فلا ينبغي (3) أن يجبره الامام على أن يفئ. يعني (ع) أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفئ أو أن يطلق. فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الامام على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.
(1029) وعنه (ع) أنه قال: إذا أفاء المؤلى فعليه الكفارة.