أكثر من أربع نسوة حرائر قال: تترك له التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر (1) أولا، فأولا وتنزع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر.
(947) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته، فهما على النكاح.
(948) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث، يعني (ع) إذا وافق ذلك حكم الاسلام.
فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه، فرق بينهما.
(949) وعن علي (ع) أنه قال في مجوسية أسلمت قبل يدخل بها زوجها وأبى أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، قال: لم يزدها الاسلام إلا عزا (2).
(950) وعن علي (ص) أنه قال: إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها، فهما على النكاح. وإن انقضت العدة ثم تاب، فهو خاطب من الخطاب. وإن لحق بدار الحرب انقطعت (3) عصمته عنها وإن ارتدا جميعا أو لحقا بدار الحرب ثم أسلما واستتيبا فتابا فهما على النكاح.
(951) وعنه (ع) أنه قال: إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلف في دار الحرب، فليس له عليها