ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، وأن رسول الله (صلع) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة، فقال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفر: كذبت والله يا نافع، على رسول الله (صلع)، بل طلقها ثلاثا فلم يره رسول الله (صلع).
وفي قول نافع هذا، ومن قال به من العامة إن رسول الله (صلع) أوجب طلاق ابن عمر وأمره برد امرأته، دليل على فساد قولهم من قولهم، لأنه لو كان الطلاق الذي طلقه ابن عمر كما زعموا، وهي حائض وأنه طلقها واحدة طلاقا جائزا، لم يأمره رسول الله (صلع) بردها. وأمر رسول الله (صلع) فرض. وليس بفرض على من طلق امرأته طلاقا صحيحا أن يراجعها.
(990) وعن علي (ع) أنه قال: من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل ان يمسها، لم يقع عليها الطلاق الاخر.
(991) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: الطلاق لغير السنة باطل (1).
(992) وعن أبي جعفر أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفر: ما أنا أقول ذلك، قال الله (ع ج). ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشر منكم (2) إن الله (ع ج) يقول (3): لولا ينهاهم الربانيون والاخبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
(993) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: كل طلاق في غصب أو يمين، فليس بطلاق.