(1006) وعن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن الرجل قال لامرأته:
أنت علي حرام، قال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت:
أحلها الله لك ثم تحرمها أنت، إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام عليه (1) ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة، قيل له: فقول الله (ع ج) (2) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، الآية، فجعل الله عليه كفارة، فقال: كان رسول الله (صلع) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم، فاطلعت عليه عائشة فوجدت (3)، فحلف لها أن لا يقربها بعد وحرمها على نفسه وأمرها أن تكتم ذلك، فأطلعت عليه حفصة، فأنزل الله (ع ج): يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى قوله: وأبكارا (4)، فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها. فكفر بها ورجع إليها. فولدت منه إبراهيم وكانت أم ولد له (صلع).
(1007) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الخيار، فقال:
إن زينب قالت لرسول الله (صلع): ألا تعدل وأنت رسول الله؟ وقالت حفصة: لو طلقتنا لوجدنا في قومنا أكفاء. فأنف الله لرسوله (صلع) فاحتبس الوحي عنه عشرين يوما، ثم أنزل الله (ع ج) (5): يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واعتزلهن رسول الله (صلع) تسعا