والغائب عنها زوجها إذا طلقها، وهو غائب غيبة بعيدة، تطليقة واحدة فقد بانت منه إذا انقضت عدتها (1) من قبل أن يصل إليها فيراجعها، فإن وصل إليها فراجعها قبل انقضاء عدتها فهو أحق بها وتبقى عنده على تطليقتين. فإن طلقها ثانية وهو غائب من قبل أن يراجعها لم يلحقها الطلاق لأنه طلق طالقا، ولفظ الطلاق الذي يقع به (2) أن يقول الرجل لامرأته على ما قدمنا ذكره من السنة في الطلاق: أنت طالق أو يقول: فلانة طالق. ويسميها باسمها، أو يكنى عنها بكناية تدل عليها، أو تذكر له (3) فيقول: هي طالق. والطلاق يقع بكل لسان، وكذلك إن قال لها: اختاري، فاختارت نفسها فهو طلاق، وإن اختارته فليس بشئ أو يقول لها: اعتدى، يريد بذلك الطلاق، فهو طلاق.
(1005) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام قالا: ليس ذلك بشئ حتى يقول لها وهي طاهرة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين:
أنت طالق. أو يقول اعتدى، يريد بذلك الطلاق. قيل لأبي عبد الله (ع):
إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي (ع) أنه قال: كل واحدة منهن ثلاثا بائنة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقال كذبوا عليه. لعنهم الله، ما قال ذلك علي (ع) ولكن كذبوا عليه. قال أبو جعفر (ع): سئل علي (ع) عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام، قال: هذا من خطوات الشيطان (4) وليش بشئ. ويوجع أدبا.