ثلاثا كقوله ألفا، ومن خالفنا لا يرى ما زاد على الثلاث شيئا، وسواء زاد على الواجب واحدة أو ألفا أو أقل من ذلك أو أكثر. لأنه إذا كان لا يثبت إن تعدى في القليل لم يثبت في الكثير. لا فرق بين ذلك أعلمه. وإنما أبطل رسول الله (صلع) طلاق ابن عمر ثلاثا كله لأنه طلقها وهي حائض، ولو كان طلقها للسنة لثبتت واحدة. لأنه إذا قال: هي طالق فقد ثبتت واحدة.
(999) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الطلاق ثلاثا إن كان على طهر كما تجب فهي واحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
(1000) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق. قال: ليس ذلك بشئ. قيل له: فالرجل يقول: إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا (يسميها) فهي طالق. قال: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ملك.
(1001) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن المطلقات (1) ثلاثا لغير العدة وقال: إنهن ذوات أزواج.
(1002) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال:
انظر إذا رأيته، فقل له: طلقت فلانة إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه، فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائن وليكن معك رجلان حين تسأله ليكون الطلاق بشاهدين. ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع عليه من خالفنا أن يكون جائزا، أو غير جائز،