دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
فيها، فأحصن كثيرا من النساء على مثل هذا. قال أبو جعفر محمد بن علي، قال علي (ع) لأهل الكوفة: لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل مطلاق.
والذي ينبغي ولا يجوز غيره، الطلاق على كتاب الله (تع) وسنة رسوله (صلع)، وما عدا ذلك فليس بطلاق لقول الله جل ذكره (1): وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
(981) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ص) أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فأنكر فعله وأمره بأن يراجعها ثم ليطلقها إن شاء طلاق السنة، وهذا خبر مشهور مجمع (2)، عليه وسنذكر ذلك في موضعه وبيان الحجة، إن شاء الله.
(982) وعن علي (ع) أنه كتب كتابا إلى رفاعة كان فيه: واحذر ان تتكلم في أمر الطلاق، وعاف نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن غلب الامر عليك فارفع ذلك إلى أقومهم على المنهاج، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق، وغيرها المبتدعون.
(983) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: لا يصلح للناس على الطلاق (3) إلا السيف، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل.
(984) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق، ثم لا أوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضربا.
(985) وعن علي (ع) أنه قال: الطلاق للعدة وهي طاهرة في (4) غير جماع.

(1) 65 / 1.
(2) ى، مجتمع عليه.
(3) ع، ز - للناس الطلاق.
(4) حش ى - الطهارة نقيض النجاسة، رجل طاهر وامرأة طاهر بغير هاء، وامرأة طاهرة إذا انقطع عنها دم الحيض، ز ط، ع - طاهر.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست