يرغبا في التراجع نكحت من شاءت، وأهل الفتيا، فيما علمت، مجتمعون على أن هذا هو الطلاق الذي أمر الله عز وجل به وسنة رسوله (صلع)، وعلى أن رسول الله (صلع) أمر ابن عمر لما طلق على خلافه، أن يراجع امرأته.
ولو كان ذلك يجب به الطلاق لم يأمره رسول الله (صلع) بمراجعتها. فقال من خالف ذلك منهم ضلالا وجهلا بكتاب الله وسنة رسول الله (صلع): إذا طلق الرجل امرأته على خلاف ما أمر الله به. مثل أن يطلقها وهي حائض كما طلق ابن عمر امرأته، أو هي في طهر قد مسها فيه، أو بغير شهود، أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، فقد خالف، فيما قالوا، كتاب الله وسنة رسوله (صلع)، وعصى وتعدى حدود الله، ثم أثبتوا، مع قولهم هذا، طلاقه، وحرموا به فرج امرأته عليه، أحلوه (1) لغيره بخلاف الكتاب والسنة. وفي ظاهر هذا لمن تدبره ما أغنى عن الاحتجاج على قائله.
(988) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنهما قالا: كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق (2)، فإن طلقها وهي حائض أو في دم النفاس، أو بعد ما جامعها قبل أن تحيض، أو طلقها وهي طاهرة من غير جماع من غير أن يشهد شاهدي عدل (3) كما أمر الله عز وجل، فليس طلاقه بطلاق، حتى يطلقا بالكتاب والسنة، على ما وصفناه.
(989) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه دخل المسجد فإذا برجل يفتي وحوله ناس (4) كثير، فقال: من هذا؟ فقالوا: نافع مولى ابن عمر، فدعا به فأتاه فقال: يا نافع (5) إنه قد بلغني عنك أنك تقول إن