الله جل ذكره بين الناس في ذلك بقدر أحوالهم فقال: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، وقد يكون الذي فرض عليه علي (ص) ما فرض عليه كان ذلك (1) قدره.
(975) وعنه (ع) أنه قال: في قول الله (ع ج) (2): لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، قال (ع): على وارث الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه، والمضارة في الولد من الوالدة أن لا ترضعه وهي قوية على رضاعه، مضارة لأبيه في ذلك، وعلى الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها، وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة.
(976) وعنه (ع) أنه قال، في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك، وتأخذ الذي تعطى المرضعة.
(977) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد، فألقته على خادمة لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، قال: لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها.
تم الجزء الخامس من كتاب دعائم الاسلام في الحلال والحرام والقضايا والأحكام.