إذا كان في نساء الاسلام قلة، فلما كثر المسلمات قال الله (ع ج): ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال (1): ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
(943) ونهى رسول الله (صلع) أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة. ولا تنكح المشرك مسلمة، وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة فلا بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها، لعل الله أن يهديها وله أن يتزوج عليها ثلاثا من المسلمات إن علمن بها.
(944) فإن تزوج مسلمة وعنده مشركة، فقد جاء عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك، ثم دخل بها فعلمت، قال:
لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت. وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر، يعني إن لم تكن تحيض، فقد حلت للأزواج من غير طلاق. قيل له:
فإن طلق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة، هل له أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
(945) وعن علي (ص) أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال: إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها، فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، فإن أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا. وإذا أسلم الرجل، وامرأته مشركة، فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده، أبقاها على النكاح أيضا.
(946) وعنه (ع) أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو