ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر. فإذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفئ (1) أو يطلق.
(1021) وعنه (ع) انه أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، فقال: إما أن تفئ وإما أن تطلق. وقال (ع):
إذا آلى الرجل من امرأته (2) فلا شئ عليه حتى تمضي أربعة أشهر. فإذا مضت أربعة أشهر أوقف (3) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه. وإن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشئ، ولا يقع الطلاق. وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو أن يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف. وقال جعفر بن محمد (ع): هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة. وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر.
فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة. فإن رفعت أمرها إلى الوالي (4) قيل له: إما أن تفئ وإما أن تطلق.
ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين. قال: والفئ الجماع، وإن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته. وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع، فلا يجد إليه سبيلا. فإذا قال بلسانه عند ذلك: إنه قد فاء وأشهد على ذلك، جاز.
(1022) وعن علي (ع) أنه قال: إذا أوقف (5) المؤلى، وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض أو تطهر. فإذا طهرت طلقها. ثم هو