ينظر إلى الجارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
(877) وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا جرد الرجل جارية، ووضع يده عليها لم تحل لأبيه ولا لولده.
(878) وعن علي (ع) أنه قال في قول الله (ع ج) (1): وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني بالنكاح، قال: ولو أن رجلا نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع (2) عنها.
(879) وعن علي (ع) أنه نهى أن يجمع الرجل بين الأختين المملوكتين بالوطء، وفي حديث آخر: أنه سئل عن ذلك فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى (3) وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي، قال جعفر بن محمد (ع): قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده، يجب على المؤمنين أن ينتهوا عما نهى نفسه وولده.
(880) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان، فنكح (4) إحداهما، ثم بدا له في الثانية، فليس ينبغي له أن ينكح (5) الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، ولا يجزيه أن يهبها لولده. فإن وطى الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره.