يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، قال جعفر بن محمد (1) (ع): هذا إذا لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، فإن لمن يكن دخل بها، فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها إن شاءت وشاء.
قيل له: فإن كان أحدهما تعمد ذلك والاخر جهله؟ قال: الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا.
(893) وعنه (ع) أنه قال: تزوج رجل من الأنصار وهو محرم، فأبطل رسول الله (صلع) نكاحه.
(894) وعن علي (ع) أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح. فإن نكح فنكاحه باطل، قال جعفر بن محمد (ع): إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما، فإن كان دخل بها، فعليه المهر بما استحل من فرجها.
وعليه الكفارة لاحرامه، ولا يخطب (2) المحرم خطبة النكاح، فإن كان عالما بأن ذلك حرام لم تحل له أبدا، وإن جهل وأراد تزوجها بعد أن يخرج من إحرامه، فله ذلك. وأيهما كان عالما بالتحريم، لم يحل له أن يرجع إلى صاحبه.
(895) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته (3) ولا ابنتها!