الرضاعة، لقول رسول الله (صلع): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك يتزوجها من بنيه غير الذي أرضعته. فليست تحريم عليهم (1) لأنها ليست بأمهم، إنما هي أم أخيهم الذي أرضعته وليست بحرام عليهم إذ ليست زوجة لأبيهم، وإنما حرم الله عز وجل نساء الاباء وليست هذه من الأب بسبيل. وكذلك يتزوجون ابنتها التي هي رضيع أخيهم، وما أرادوا من ولدها وولد ولدها، وكذلك يتزوج الرجل (2) بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن لأنهن لم يرضعن لبنه، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره. إنما يرحم نكاحهن على المرضع. وللرجل أن يتزوج ابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته من الرضاعة لأنهن مباحات من النسب، وكذلك من ذكرنا إباحته إذا نوظرن بالأنساب كن مباحات من النسب، ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها من غيره، ويتزوج الرجل المرأة ويتزوج أبوه ابنتها من غيره، ويتزوج الأب والابن الأختين، كل واحد منهما واحدة.
(900) وعن علي (ص) أنه قال: قلت لرسول الله (صلع):
يا رسول الله ما بالك (3) تتزوج من قريش وتدعنا، فقال: أو عندكم شئ؟
قلت: نعم، ابنة حمزة قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(901) وعن علي (ع) أنه قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره.
والمصة الواحدة تحرم، وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه. لان الله (ع ج) قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالرضاع يقع على القليل