(887) وعن علي (ع) وأبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: لا يحرم عليه ذلك امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال. قال أبو جعفر (ع):
فإن فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها ولا أمها من النسب، ولا من الرضاعة (1).
(888) وعن علي (ع) أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحا صحيحا، قال (2): فإن تابا فلا بأس بذلك.
(889) وعنه (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة، فزنت قبل أن يدخل بها فرق بينهما، ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها، يعني بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك، فأما إن أقام على نكاحها، فقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء عن أهل البيت (ص) في نكاح الفواجر.
(890) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن المريض يشفى (3) على الموت فيتزوج المرأة يريد أن ترثه، قال: لا بأس بذلك، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب.
(891) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة، قال: يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد، والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن، ويبطل نكاح من سواهن فإن لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن، بطل النكاح كله.
(892) وعن علي (ع) أنه قضى في امرأة توفى زوجها وهي حبلى، وتزوجت قبل أن تمضي الأربعة الأشهر والعشرة، قال: يفرق بينهما ولا