والكثير، ومن قال إنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم والدم وشد العظم، فالقليل منه يدخل في ذلك، لأنه ينبت من اللحم والدم ويشد من العظم جزءا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته (1).
(902) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الرضاع بعد الفطام (2).
(903) وعن علي (ص) أنه قال: ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد الفطام، قال الله (ع ج) (3): والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
(904) وعنه (ع) أن رجلا سأله فقال: إن امرأتي أرضعت جارية لي كبيرة لتحرمها على، فقال: أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، ولا رضاع بعد فطام.
(905) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا. قد نزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب، لأنها رضعت بلبنه.
(906) وعنه (ع) أنه قال: لبن الفحل يحرم (4). ومعنى لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء. وكل من رضع من ذلك اللبن