وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا ولدت الجارية من الزنا لم تتخذ ظئرا، أي مرضعة (1).
(912) وعنه (ع) أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت، فاحتاج المولى إلى لبنها، قال: إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس.
(913) وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما رخصا في استرضاع لبن اليهود والنصارى والمجوس، قال أبو عبد الله (ع): إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل ما لا يحل أكله.
(914) وعنه (ع) أنه قال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من رضاع الناصبية، فاحذروا الناصبية (2) أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادوهم.
(915) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل أرضعته خادمته، أيحل له بيعها؟
قال: لها عليه حق.
(916) وعنه (ع) أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا، ثم أرضعت بلبن فجور. قال: من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها، لان لبن الحرام لا يحرم الحلال.
(917) وعن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها، قال: إذا أرضعته عتق.
(918) وعن علي (ع) أنه قضى في رجل نكح امرأته فأعطاها صداقها ولم يدخل بها، ثم علم أن بينها وبينه رضاعا، قال: ترد إليه ما أخذت منه.