(854) وعن جعفر بن محمد أنه قال: من تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.
(855) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما اتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها، وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله (1) (ع ج): وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وهذا إذا كره الرجل المرأة وأراد أن يطلقها (2) وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك، واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك، فالصلح جائز.
(856) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها (3) إن الله رازقها.
(857) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق أخرى.
(858) وعن رسول الله (صلع) أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي (ع)