(881) وعن علي (ع) أنه قال: إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها.
(882) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (1).
(883) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل وامرأته، يعني أن تكون البنت من غير المرأة، أو أم ولده غير أم المرأة، يجمع بينهما إن شاء.
(884) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره، أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين؟ قال: أما ما كان قبل النكاح، يعني نكاح الأب، فللولد أن يطأها ويتزوج، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك، فإني أكرهه.
(885) وقد روينا عن وجه آخر (2) أنه قال (ع): أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا، فلا بأس أن يتزوج ولدها بنات زوجها الأول من غيرها، والوجه الذي كرهه في الرواية الأولى ما دخلته الشبهة، وكان الولد فيه قريبا من الفرقة، فأما إذا لم يكن في ذلك شبهة وتباعد الولد (3) من الفرقة أو الموت، فليس في ذلك ما يكرهه، والله أعلم.
(886) وعن علي (ع) أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال: ليس له أن يتزوج خامسة (4) حتى تنقضي (5) عدة التي طلق.