فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه، وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما (1) على بعض وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة، إذا كان الفحل قد جمعهما. فهما جميعا والداه من الرضاعة.
(907) وعن علي (ص) أنه قال: الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم (2) من النسب.
(908) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها، فقالت أم ولد له: إني قد أرضعتها، قال (ع):
تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق.
(909) وعنه (ع) أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية، ثم أنكرت، قال: تصدق إذا أنكرت، قيل: فإن عادت فقالت:
قد أرضعتهما؟ قال: لا تصدق، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة (3) المأمونة غير المتهمة في الرضاع، جائزة، فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها.
(910) وعن علي (ع) أنه قال: إذا أوجر الصبي أو أسعط (4) باللبن يعني في الحولين، فهو رضاع.
(911) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن مظاءرة (5) ولد الزنا.