أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين، واليوم واليومين، ذلك (1) السفاح ولا شرط في النكاح.
(859) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا سأله عن نكاح المتعة، قال: صفه لي، قال: يلقى الرجل المرأة، فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين، وقعة أو يوما أو يومين. قال: هذا زنا، وما يفعل هذا إلا فاجر (2) وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه (3):
والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين. وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين، وورث الزوجين بعضهما من بعض، وأوجب العدة على المطلقات، ونكاح المتعة على خلاف هذا، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة، فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها، ولم يجب لها عليه نفقة، ولم يتوارثا، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه (4).
(860) وعن علي (ع): أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها. ولها أخت. فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى عليه أن الصداق للتي دخل بها أو يرجع به الزوج على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته. ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها.
(861) وعنه (ع) أنه قضى في امرأة حرة دلس عليها عبد بنفسه