له حلال (1)، وقال في قول الله (ج) (2): في حجوركم: الحجر الحرمة التي في حرمتكم، وذلك مثل قوله (تع) (3): أنعام وحرث حجر، يقول محرمة.
(873) وعنه (ع) أنه قال: إذا كانت الأمة لرجل فوطئها، لم تحل له ابنتها بعدها. الحرة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الام إذا وطئ ابنتها، لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة.
(874) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فتنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها.
(875) وعن علي (ع) أنه قال في قول الله (ع ج) (4): ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال: إذا نكح رجل امرأة ثم توفى عنها أو طلقها، لم تحل لاحد من ولده، إن دخل بها، أو لم يدخل بها. ولا يتزوج الرجل امرأة جده وهي محرمة على ولده ما تناسلوا (5).
(876) وعن علي (ع) أنه كشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلك للحسن (ع) وقال له: لا تدن منها فإنها لا تحل لك. وهذا إنما يكون إذا نظر الأب منها إلى ما يحرم على غيره لشهوة، فأما إن نظر إليها لغير شهوة، مثل أن يقبلها عند الشراء، أو ينظر إليها وهي في ملك غيره، فليس ذلك مما يحرمها على ابنه. قال أبو جعفر (ع): لا بأس للرجل