فنكحها، وهي ترى أنه حر (1) قال: إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. قال أبو جعفر محمد (ع): فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ، يعني إذا اختارت فراقه، قال: فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فهو أملك بها.
(862) وعن علي (ع) (2) أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته. فقضى بها لصاحبها، وقضى على الذي غر الرجل الذي زوجه بها، أن يفدى ولده منها بم أعز وهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق (3) كما أصاب من فرجها، قال جعفر بن محمد (ع) (4):
فإن لم يكن غره بها أحد، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة، ولكن يقوم عليه بقيمته، فإن كان تزوجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها رقيق.
(863) وعنه (ع) أنه قال: من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقها رجل، أخذها وقيمة الولد.
(864) وعنه (ع) أنه سئل عن مجبب (5) دلس بنفسه لامرأة فتزوجته، فلما دخل بها (6) اطلعت منه على ذلك، فقامت عليه. قال:
يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر. قيل له: فما تقول في العنين؟ قال: هو مثل هذا سواء.