(822) وعن علي (ع) أنه قال: ما نكح رسول الله (صلع) امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية، ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمة (ع) والأوقية أربعون درهما. قال جعفر بن محمد (ع):
وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قراريط (1). وليس هذا بتوقيت في المهور، ولكنه المهر الذي كان رسول الله (صلع) سنه لنسائه (2). كأنه أحب (صلع) التسوية بينهن فيه، وقد قال الله عز وجل (3): وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لم يوقت في ذلك قليلا ولا كثيرا، وقال (ع ج) (4): وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
(823) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن المهر فقال: هو ما تراضى عليه الناس. ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر، ولا بأس أن يكون عروضا.
(824) وعن علي (ع) أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلع) فقال:
يا رسول الله! أردت أن أتزوج هذه المرأة. قال: وكم تصدقها؟ قال:
ما عندي شئ. فنظر إلى خاتم في يده فقال (صلع): هذا الخاتم لك؟
قال: نعم، قال: فتزوجها عليه.
(825) وعن علي (ع) أنه قال: من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها.
(826) وعن علي (ع) أنه قال: لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة.