أصبتموه اختلى الخلا (1) أو عضد الشجر (2) أو نفر الصيد - يعنى في الحرم - فقد حل لكم سلبه. وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ويتصدق من عضد أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته.
وعنه (ع) أنه قال: إذا أصاب المحل (3) صيدا في الحرم فعليه قيمته.
وعنه (ع) أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شئ عليه (4).
وعنه (ع) أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله. وإن ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال، في رجل خرج بطير من مكة فانتهى به إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل دخل الحرم ومعه صيد.
أله أن يخرج (5) به؟ قال: لا، قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم.
وعنه (ع) قال: لا تلقط اللقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها. وعن علي (ع) أنه كان إذا أراد الدخول إلى الحرم اغتسل.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم، قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل.
وعنه (ع) أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله، ثم قصد المسجد الحرام. ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة