الحرام، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض.
وعنه (ع) أنه قال: حد ما بين منى ومزدلفة محسر. وحد عرفات ما بين المأزمين (1) إلى أقصى الموقف.
وعنه (ع) أنه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة.
وعنه (ع) أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من مزدلفة إلى منى بليل.
وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما صلى الفجر بجمع (2) يوم النحر، ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه، واستقبل القبلة، وكبر الله وهلله، ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس.
وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر، ووقف رسول الله (صلع) على قزح، وهو الجبل الذي عليه البناء.
وقال جعفر بن محمد: فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه.
وعنه (ع) أنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس، سوى الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم. إن تعمد ذلك، وإن جهله فلا شئ عليه.
وعنه (ع) أنه قال: من جهل فلم يقف بالمزدلفة ومضى من عرفة إلى منى يرجع فيقف بها ويدعو.
وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما أفاض من مزدلفة جعل يسير العنق (3) وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر فقرع ناقته فخبت (4) حتى خرج ثم عاد إلى سيره الأول.
قال: والسعي واجب ببطن محسر، قال: ثم سار رسول الله (صلع) حتى