ولا بأس، أن تقدم المرأة طوافها (1) وسعيها قبل الحج، وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر.
وعنه (ع) أنه قال في قول الله عز وجل: (2) " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها. ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع. وإن انصرف فلا شئ عليه. وهي عمرة مفردة.
وعنه (ع) أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر (3) من الهدى كما قال الله (تعالى)، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وإن قدمها في أول العشر فحسن. وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم وجهل (4) فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
وعنه (ع) أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان (5) آخر النفر فليس عليه إلا الصوم.
وعنه (ع) أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يجد هديا أو يموت قبل ان يصوم. قال: يصوم عنه وليه (6).
وعنه (ع) أنه قال: يصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل.
وعنه (ع) أنه قال: من تمتع بصبي (7) فعليه أن يذبح عنه.