وعنه (ع) أنه قال: من نحر هديه فسرق أجزأ (1) عنه.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) أمر من ساق الهدى أن يعرف به، أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها.
وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها، وأمرني فأكلت، وحسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم.
قال جعفر بن محمد (صلع): وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى (2) أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم، ويهدى، ويتصدق، قال الله عز وجل: (3) " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير "، وقال (تعالى): (4) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
وعنه (ع م) أنه قال: من ضحى (5) أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى منه بشئ إلا ما كان من السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به. ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس أن يعطى الجازر من جلود الهدى ولحومها وجلالها في أجرته.
وعن علي (صلع) أنه قال: من اشترى هديا أو أضحية يرى أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها (6) عجفاء فخرجت (7) سمينة أجزت عنه.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: للمرء أن يبيع الهدى، ويستبدل به غيره ما لم يوجبه.
وعنه (ع) أنه قال في قوله الله (تعالى): (8) " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة