فأمنى فعليه جزور. وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم.
وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه.
وعنه (ع) أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال:
لا شئ عليه. فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال: هذا عليه ما على من وطئ.
وعنه (ع) أنه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمنى، (1) إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: الجدال: لا والله، بلى والله. فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم.
وعن جعفر بن محمد بن علي أنه قال في قول الله (عز وجل): (2) " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال: إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء: هو مخير، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة.
وعنه (ع) أنه قال: إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير، فلا شئ فيه.
وعنه (ع) أنه قال: إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم. ولا يلحق موضع المحاجم (3).
وعنه (ع) أنه قال: إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم.
وعنه (ع) أنه قال: إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة.
وعنه (ع) أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا