وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شي عليه.
فهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه، وقد ذكرناه، فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجور (1)، وإذا كان مأجورا فلا إثم عليه ولا قضاء عليه.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.
وعنه (صلع) أنه قال: الصائم يمضغ العلك (2) ويذوق الخل والمرقة والطعام، ويمضغه للطفل، فلا شئ عليه في ذلك كله، إلا أن يصل منه شئ إلى حلقه. فأما ما كان في الفم ومجه وتمضمض احتياطا أن (3) لا يصل منه شئ إلى حلقه، فلا شئ عليه فيه لأنه يتمضمض بالماء. وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.
وعنه (صلع) أنه سئل عن الصائم يحتجم؟ فقال: أكره له ذلك مخافة الغشي وأن تثور به مرة فيقئ، فإن لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء.
وعنه (ع) أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك شئ إلى حلقه، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك ولم يصل إلى حلقه منه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه، والتنزه عنه أفضل.
وعن علي (ع) أنه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في أذنه؟
فقال: إن لم يدخل حلقه فلا بأس. وقال في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ثم لا يقدر على قذفه: لا شئ عليه. وعن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه؟ قال: إن كان وضوؤه لصلاة مكتوبة فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم.