الرجل عن كل من في عياله (1) وكل من يمون (2) من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عن كل إنسان صاع من طعام.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يلزم الرجل أن يؤدى صدقة (3) الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى، الصغير منهم والكبير، والحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء (4).
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل: هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطر؟ قال: نعم، يعطى مما يتصدق به عليه.
وعن الحسين بن علي (صلع) أنه قال: زكاة الفطر على كل حاضر وباد.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يؤدى المرء زكاة الفطر عن عبيده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، ويؤدى الرجل زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعملون في مالها دونه. وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن كل من تعول.
وروينا عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي حتى ماتا، وكان علي بن الحسين (ع) يؤديها عن أبيه الحسين (ع) حتى مات، وكان أبو جعفر يؤديها عن علي صلوات الله عليه حتى مات، قال جعفر بن محمد: وأنا أؤديها عن أبي، وهذا من التطوع بالصدقة عن الموتى (5).
وعن علي (صلع) أنه قال: زكاة الفطر صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر، فليخرج، عوض ذلك، دراهم.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إخراج صدقة الفطر، قبل الفطر، من السنة.