جازت (1) الزكاة خمسمائة درهم اشترى منها العبد فأعتق.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال:
لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: عامل عليها، أو غارم، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة (2)، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت (3) إليه.
وعنه (ع م) أنه قال: (وفى سبيل الله) في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير، (وابن السبيل) الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو تسقط أو يقع عليه اللصوص. وعنه (ع م) أنه قال: الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله، فإن رأى أن يقسم الزكاة على السهام التي سمها الله قسمها، وإن أعطى (4) أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم، ولا بأس أن يعطى من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا (5) درهم، وكل ما ذكرناه من (6) دفع الصدقات والزكوات إلى الأئمة وإلى من أقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين، وعلى الأئمة صرفها حيث أمرهم الله عز وجل بصرفها فيه. وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم. وقد ذكرنا فيما تقدم مما روى من التغليظ في منع الزكاة ووضعها في غير مواضعها ودفعها إلى غير أهلها، وأهلها هم الأئمة من آل محمد (صلع) على ما بيناه في هذا الباب، وفيما قبله من هذا الكتاب، بقول مجمل. إذ كان استقصاء الكلام في ذكر إمامتهم والاحتجاج في ذلك يخرج عن حد هذا الكتاب. وقد أفردنا له كتابا في ذكر الإمامة خاصة.
وأكثر الناس خاصة مصرون على منع أئمتهم زكاة أموالهم، وبعضهم يدفع زكاته إلى من لم يأذن الله عز وجل له بدفعها إليه، وسواء عليه دفع ذلك إلى من لم يؤمر بدفعه إليه أو حبسه على الجملة من وجب عليه، ثم لم يرضوا بحبس زكوات أموالهم عن أئمتهم حتى ألحوا عليهم في السؤال (7) في أموالهم، فإن أعطوهم منها رضوا وإن منعوهم سخطوا، فكانوا في هذه الحال بمنزلة من ذكر