الفصل الرابع (في صلاة النذر) صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا، ولقوله تعالى (يوفون بالنذر) (١) وقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا، إلا الوقت، ويزيد الصفات التي عينها في نذره. وإنما تنعقد لو وقع في طاعة، أما لو وقع في معصية فلا.
ولو عين الزمان تعين، سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا، لأن البقاء غير معلوم، والتقدم ممنوع، لأنه فعل الواجب قبل وجوبه، فلا يقع مجزيا، كما لو صلى الفرض قبل وقته.
ولو قيده بأحد الأوقات الخمسة، فالأقرب الانعقاد، لاختصاص الكراهة بالنوافل وهذه فرض.
ولو قيد النذر بزمان فأوقعها في غيره، لم يجز. ثم إن كان الفعل متقدما على الزمان، وجب عليه الإعادة عند دخول الوقت، فإن أهمل وجب القضاء والكفارة. وإن تأخر الفعل، فإن كان لعذر أجزأ ولا كفارة. وإن كان لغير