عذر، فإن أوقعه بهيئة القضاء أجزأ وكفر، وإلا وجب عليه الفعل ثانيا والكفارة.
ولو نذر إيقاعه في زمان يتكرر مثله كيوم الجمعة، لم يجب في الأولى إلا مع النذر، بل يجزيه فعلها في أي جمعة شاء، فإن أوقعها في يوم خميس لم يجزيه، ووجب إيقاعها في الجمعة الأخرى أداءا لا قضاءا.
ولو قيد نذر الصلاة بمكان، فإن كان له مزية تعين كالمسجد. وإن لم يكن له مزية، فالأقوى عدم وجوب القيد، فيجوز إيقاعها حينئذ في أي موضع شاء.
أما لو كان له مزية في مكان، فصلاها في أعلى، فالأقرب الجواز، لأن زيادة المزية بالنسبة إلى ذي المزية، كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية.
ويحتمل العدم، لأنه نذر انعقد فلا يجوز غيره، فإن قلنا بالجواز فلا بحث، وإلا وجب القضاء ولو قيده بزمان ومكان، فأوقعها في ذلك الزمان في غير ذلك المكان مما يساويه أو يزيد عليه في المزية، أجزأ على إشكال، وإلا وجب القضاء في ذلك المكان بعينه، والكفارة لفوات الوقت.
ولو أطلق العدد أجزأه ركعتان إجماعا، والأقوى أجزاء الواحدة للتعبد بمثلها في الوتر. ولو صلاها ثلاثا أو أربعا أجزأ إجماعا، وفي وجوب التشهدين إشكال. ولو صلاها خمسا، فإشكال.
ولو قيد نذره بعدد، تعين إن تعبد بمثله إجماعا، وإن أطلق احتمل وجوب التسليم عقيب كل ركعتين. ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال. وإن لم يتعبد بمثله كالخمس والست قيل: لا ينعقد. ويحتمل انعقاده لأنه عبادة، وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة.
ولو قيد النذر بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، تعين. وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة؟ الوجه ذلك، ويحتمل وجوب السورة.