وقت لعبادة يقصر عنها عقلا، إلا أن يكون القصد القضاء، ولم يثبت القصد هنا.
فلو اشتغل أحد المكلفين بها في الابتداء، وخرج الوقت وقد أكمل ركعة، فعلى الأول يجب عليه الإكمال، ولا يجب على الثاني. أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
ولو ضاق الوقت عن العدد، لم يجز الاقتصار على الأقل.
ولو اتسع للأكثر، لم يجز الزيادة، لأنها فريضة مقدرة شرعا، فلا يجوز الزيادة عليها، كالفرائض اليومية.
فروع:
الأول: لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم الكسوف، قطعها إجماعا وصلى الحاضرة، لقوله الصادق عليه السلام تخشى فوت الفريضة قال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (1).
إذا ثبت هذا.
فإذا قطع وصلى الفريضة هل يستأنف الكسوف، أو يبتدئ من حيث قطع؟ الشيخان والمرتضى على الثاني للرواية (2). ويحتمل الأول، لأنه فعل كثير، والرواية متأولة بالعود إلى ابتداء الصلاة.
الثاني: لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها، وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة، احتمل تقديم الحاضرة، لأولويتها فيقطع