ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع إلى الله تعالى، لقوله عليه السلام: فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره (1). وقالت أسماء: كنا نؤمر بالعتق في الكسوف (2)، ولأنه محذور فيبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشف عن عباده.
وأي وقت حصل السبب، وجبت الصلاة، وإن كان أحد الأوقات الخمسة، لأنها صلاة فرض فلا يتناولها النهي. وقوله عليه السلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا (3). وقول الصادق عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (4). ولأنها ذات سبب.
ولو اتفق وقت فريضة حاضرة، فإن اتسع الوقتان قدم الحاضرة استحبابا، لأن العناية بها أتم، ولهذا شرع لها قطع الكسوف لو دخلت لا وجوبا، لأنها موسعة.
ولو تضيق الوقتان، قدمت الحاضرة وجوبا. ثم إن فرط في صلاة الكسوف بالتأخير وجب القضاء، وإلا فلا.
ولو تضيقت إحداهما تعينت للتقديم، ثم يصلي الأخرى بعدها، جمعا بين الفريضتين.
ولو ضاق وقت الكسف عن أدراك ركعة، لم تجب، بخلاف الزلزلة، فإنها سبب في الوجوب لا وقت له.
ولو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة، احتمل الوجوب، لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (5). ومن استحالة فرض