الكسوف. وإتمامه لأولويته بالشروع فيه، والنهي عن إبطال العمل. ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف.
الثالث: لو خالف ما أمر به من تقديم الحاضرة لو خاف فوتها، فاشتغل بالكسوف أو بإتمامه، احتمل عدم الإجزاء، سواء ظهر بطلان ظن الضيق أو لا، لأنه فعل منهي عنه، فلا يقع عبادة متقربا بها. والإجزاء إن كذب الظن، سواء الابتداء والإتمام، ويحتمل الفرق.
الرابع: لو اتسع وقت الحاضرة وشرع القرص في الكسوف، أو حدثت الرياح المظلمة، فالوجه تقديم الكسوف والآيات، لاحتمال قصور الزمان، فيفوت لو اشتغل بالحاضرة.
الخامس: الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا، إن قلنا وقتها العمر، وإن قلنا وقتها حدوثها، وجب (1) وإن سكنت فكالكسوف.
السادس: لو اتفقت مع منذورة موقتة، بدأ بما يخاف فوتها. ولو أمن، تخير.
السابع: الكسوف أولى من النافلة الموقتة، كصلاة الليل وغيرها، فإن خاف فوتها واتسع وقت الكسوف، فالكسوف أولى، ثم يقضي النافلة.
الثامن: لو اجتمع الكسوف والعيدين والجنازة، قدم ما يخشى فوته، ولا امتناع في اجتماع الكسوف والعيد، والعادة لا تخرج نقيضها عن الإمكان، والله على كل شئ قدير، والفقهاء يفرعون الممكن وإن لم يقع عادة، ليبينوا الأحكام المنوطة بها، كما يفرضون ما يوجد.
ثم وإن اقتضت العادة عدم كسف الشمس إلا في التاسع والعشرين من الشهر، فإنا نفرض الصلاة في الرياح والزلزلة وباقي الآيات. فلو خاف خروج وقت العيد، قدمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلي الكسوف، فإذا صلى الكسوف خطب للعيد خاصة.