لا يشترط البنيان والاستيطان في أدائها، فلا يشترط الجماعة.
الثالث: قد بينا استحباب الجماعة في هذه الصلاة. ويستحب للعجائز ومن لاهية له الصلاة مع الرجال. ويكره ذلك للشواب. ويستحب لهن الجماعة تصلي بهن إحداهن.
الرابع: لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأولى أدرك الركعة.
ولو أدركه في الركوع الثاني أو الثالث، ففي أدراك تلك الركعة إشكال، فإن منعناه استحب المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية، فيستأنف الصلاة معه. فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية، ويحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
ويحتمل المتابعة بنية صحيحة، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد، ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية.
الخامس: لو شك في عدد الركوعات، احتمل البناء على الأقل، لأصالة عدم الزيادة. والبطلان لشغل الذمة بيقين، فلا يخرج عن العهدة بدونه.