السادس: يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف والطبول والزمر والقصب والشبر والرقص، وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني والخيال على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته، وسائر التماثيل والصور ذوات الروح، مجسمة كانت أو غير مجسمة، والنرد والشطرنج، وجميع آلات القمار كاللعب بالخاتم والأربعة عشر، اللعب بالجوز والطيور وأحاديث القصص والأسمار، وسماع غيبة المؤمن، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للإنكار، وما جرى مجراه إجماعا منا، وللأخبار الدالة عليه.
كان الصادق عليه السلام ينهي عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت (1). وقال الباقر عليه السلام: لما أنزل الله تعالى على رسوله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " قيل:
يا رسول الله ما الميسر؟ قال: قال: كلما يقمروا به حتى الكعاب والجوز.
فقيل: ما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال:
قداحهم التي كانوا يستقسمون بها (2).
ويحرم اقتناء المؤذيات، كالسباع المؤذية والحيات والعقارب والكلب العقور.
السابع: منع بعض علمائنا من خصي الحيوان، والأولى الجواز على كراهية، لأن له التصرف في ملكه بما فيه صلاحه. أما خصي الآدمي فإنه محرم، وإن كان مملوكا صغيرا أو كبيرا.
الثامن: يحرم بناء البيع والكنائس وأخذ الأجرة على ذلك. وكذا كل ما كان معبدا لأهل الضلال. وكذا المساجد المبنية للإضرار. وكذا بيوت الأصنام والصلبان والأوثان والأنصاب والأزلام.
التاسع: لا يجوز بيع تراب الصياغة وأخذه، فإن بيع تصدق بثمنه، لأن أربابه لا يتميزون وللرواية.