الثاني: روي أنه عليه السلام نهى عن بيع السنين (1)، وهو أن يقول:
بعتك هذه سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، فأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع. أما لو باعه وشرط الخيار إلى سنة بشرط رد الثمن، جاز.
الثالث: بيع السلاح لأهل الحرب حرام، لأنه لا يراد إلا للقتال، فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين. ويجوز بيع الحديد منهم، لأنه لا يتعين للسلاح. وكذا يجوز بيع ما يكن وما هو جنة من القتال. وكذا لا يجوز بيع السلاح من البغاة وقطاع الطريق.
الرابع: يكره معاملة من لا يتوقى الحرام، سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس. ولو باعه لم يحكم بالفساد، إلا أن يعلم الحرام بعينه. ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم، لأن اليد تقضي بالملك ظاهرا، لكنه مكروه لاحتمال أن يكون من الحرام. ويقدر كثرة الحرام بكثرة الشبهة، وقال عليه السلام:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2).
وأقسام المشتبه ثلاثة:
الأول: ما أصله التحريم، كذبيحة في بلد المشركين فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون الذابح مسلما، لأصالة التحريم، فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر. وكذا لو كان مازجهم مسلمون، وأصله قوله عليه السلام: إذا أرسلت كلبك مخالطا كلبا لم يسم عليها، فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله (3). وإن كان في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها، لأن المتعاهد من المسلمين أنه لا يباع في بلادهم ما لا يحل بيعه.
الثاني: ما أصله الإباحة، كالمتغير من الماء إذا لم يعلم استناد التغير إلى نجاسة، فالأصل الطهارة، فلا يزول عنها إلا بيقين أو ظاهر ولم يوجد واحد منهما، وأصله قوله عليه السلام: لا ينصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا (4).