الثاني: لا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية، فربما كان الموت بعد انقضاء زمان التحريم. فإن فرض قبله، فالأقوى إلحاقه بالبيع، وسيأتي حكم التفريق في الرهن في بابه إن شاء الله تعالى.
الثالث: لو اشتراهما معا، ثم تفاسخا في أحدهما، فالأقرب أنه تفريق.
الرابع: لو فرق بأحد العقود قبل أن يشرب الولد اللبا، بطل العقد وكان حراما قطعا، لاشتماله على السبب إلى هلاك الولد.
الخامس: هل يكره التفريق بعد البلوغ؟ لو قلنا بتحريمه قبله الأصح المنع.
السادس: لو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس، فلا منع ويبيع الرقيق.
السابع: يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن والقيام فيه، أو ذبحه إن قبل التذكية، حذرا من إتلاف المال المنهي عنه.
الثامن: هل الأب والجد وسائر المحارم كالأب؟ الأقرب ذلك، لما فيه من التوحش بالانفراد عن النسب المستأنس به، ولأن ابن سنان سأل الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا تخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (1).
التاسع: لو رضي الولد والأم بالتفريق، فالوجه الجواز للرواية والأصل وانتفاء مقتضى المنع.
العاشر: لو وجد التفريق في البيع دون التفريق في الإيناس، مثل أن يبيع على زوجته أو ولده أو من لا يفارقه من الأقارب أو الأباعد، فالأقرب المنع إقامة للمظنة مقام المعنى. وكذا لو اشترت الأخت الحرة أخاها دون الأم.