نعم فأمر بها فردت وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (1).
وقال الصادق عليه السلام: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتى بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (2).
وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني عملا بالأصل، ولقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم (3). ويحتمل الأول للنهي والتوعد والنهي المثمر للكراهة، والتحريم إنما هو قبل الاستغناء.
وفي حده قولان: سبع سنين أو مدة الرضاع. فلو فرق بعد ذلك جاز.
ولو قلنا بالتحريم مع الصغر ففرق، فالوجه صحة البيع، لأن النهي لمعنى في غير البيع، وهو الضرر اللاحق بالتفريق، فلم يمنع صحة البيع، كالبيع في وقت النداء. ويحتمل البطلان، لأنه عليه السلام أمر بالرد ولو كان البيع لازما لما أمر برده، ولأن التسليم تفريق محرم، فكان كالمتعذر، لأن العجز قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا، ولا يكره بعد الاستغناء، لاستقلال كل منهما بنفسه واستغناؤه من تربية غيره له.
فروع:
الأول: لا فرق في التفريق بين الأم وولدها بالبيع وغيره من العقود الناقلة، كالهبة والقسمة والإصداق والاستيجار به، أما إجارة أحدهما فليس تفريقا. وكذا الإعارة والايداع، وإيجار معنى التفريق بجعلهما في بلدين على إشكال.