القيمة كما بينهما في العدد، ويكون الفرض بصفة المال للأمر بالمطلق.
ولو كثرت قيمة المعيبة، فالأقرب عدم إجزائها عن الصحيحة، للنهي عن أخذها، ولاشتماله على الإضرار بالفقراء، ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها. ويحتمل قويا الإجزاء إذا اشتمل على قيمة الصحيحة.
ولو اشتمل المال على صحاح ومراض، أخرج صحيحة قيمتها على قيمة المالين، أو معيبة كذلك.
ولو كان النصاب كله مراضا إلا بقدر الفرض، فإن تطوع به وإلا أخرج مريضة على قدر النسبة أو صحيحة كذلك. فلو كان الأربعون مراضا إلا واحدة أخرج شاة بقيمة تسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من مريضة وجزءا من أربعين من صحيحة.
ولو كان نصف النصاب صحاحا ونصفه مراضا، ووجب فيه حقتان أو ابنتا لبون، جاز إخراج حقة مريضة وأخرى صحيحة، أو بنتي لبون كذلك.
ولا اعتبار بقلة المعيب وكثرته على إشكال، فله إخراج ما عيبه أفحش عن النصاب المعيب.
ولو وجد المعيب وزيادة آخر مغاير، فالوجه عدم الإجزاء، لأن النصاب كالصحيح بالنسبة إلى الزائد.
ولا تؤخذ الربى، وهي التي قد وضعت ولدها وهي تربيه إلى خمس عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.
والضابط استغناء الولد عنها، لما فيه من الإضرار بالمالك.
ولا الماخض وهي الحامل: ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل.
لقوله عليه السلام: إياك وكرائم أموالهم (1).