الفصل الثاني (في صلاة السفر) وفيه مطالب:
المطلب الأول (القصر ومحله) القصر جائز في الصلاة الرباعية بإجماع العلماء، والأصل فيه الآية (1)، وفعل النبي صلى الله عليه وآله حيث قصر في أسفاره حاجا وغازيا، حتى أن جاحده كافر، لأنه جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
ومحله: الصلاة والصوم، أما الصلاة ففي الفرائض الرباعية منها خاصة، وهي الظهر والعصر والعشاء، وفي النوافل نوافل الظهرين والوتيرة بشرط الأداء في السفر. فلا قصر في الغداة والمغرب بالإجماع.
والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير، فيقتصر على الأولتين منها، ولا يجوز الاقتصار على أقل منها في سفر خوف وأمن، لأن أسفار النبي صلى الله عليه وآله قد كانت مع الخوف ولم ينقص عن ركعتين.
ولا قصر في القضاء إذا فات في الحضر، وإن كان حال القضاء مسافرا أو حاضرا وقد تخلل السفر بينهما، لانتفاء العذر وقت استقرارها.