لقول الصادق عليه السلام: فإن لم تسمع فاقرأ (1). وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية.
ولا يستحب القراءة في سكتات الإمام، لقول الصادق عليه السلام: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (2). ولو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته، لقوله عليه السلام: من كان إمام فقرأته له قراءة (3).
ولو كان الإمام ممن لا يرتضى به وجبت القراءة، فإن كانت جهرية جاز أن يخافت للضرورة، وقول الصادق عليه السلام: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس (4). فإن لم يتمكن من السورة الأخرى، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولا يجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت. ولو عجز عن إكمال الفاتحة، فالوجه إعادة الصلاة.
ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام، استحب له أن يسبح، تحصيلا لفضيلة الذكر، ولئلا يقف صامتا، ولقول الصادق عليه السلام: أمسك آية ومجد الله واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (5).
إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يمسك عن قراءة آخر الآيات من السورة، فإذا فرغ الإمام قرأ هو تلك الآية ليركع عن قراءة. والظاهر أن ذلك في الصلوات السرية، لأن الانصات في الجهرية أفضل، أو أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به.
الثامن: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود، لقول الصادق عليه السلام: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول (6).