حساب ذلك من العدد؟ فقال: لا بأس به (1).
الرابع: لا يجوز بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول، وما روي في ذلك محمول على الضريبة، فقد روي أنه لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم أو البقر بالضريبة مدة من الزمان بشئ من الدراهم والدنانير والسمن (2). وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أحوط.
وهذا ليس بيعا في الحقيقة، بل نوع معاوضة غير لازمة، بل جائزة لما فيه من الإرفاق والإعانة، فيأخذ دافع النقد ما يحتاج إليه من اللبن وغيره وينتفع به، ويأخذ صاحب الغنم النقد لينتفع به.
ولا يمكن البيع في مثل هذا، ولا طريق سوى ما ذكرناه، وكان سائغا للحاجة، وكبيع المعاطاة. ولما روي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم أيعطيه بضريبه سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن (3).
الخامس: لا يجوز أن يبيع الصياد ما يضرب بشبكته، لأنه مجهول، ولأن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد، يقول: اضرب شبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا (4).
السادس: يجوز أن يتقبل الإنسان من الإمام بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، وخراج الأرضين، وثمرة الأشجار، وما في الآجام من السموك، إذا كان قد أدرك ذلك وعرفه ولا على سبيل البيع لجهالته، بل على جهة المعاوضة السائغة، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري من كذا، لعله لا يكون