التشييع لا في العود، لأن عليا عليه السلام كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلا من عذر، وقال: يركب إذا رجع (1).
ويكره اتباع الميت بنار إجماعا، ولقول الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتبع الجنازة بمجمرة (2).
ولو اتفق الدفن ليلا واحتيج إلى المصباح جاز إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. وسئل الصادق عليه السلام عن ذلك؟ فقال: إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح (3).
ويكره اتباع النساء الجنائز، لقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز (4).
ولأنه مناف للستر، ولأنه عليه السلام خرج فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ فقلن: ننتظر الجنازة، قال: هل تغسلن؟ قلن: لا، قال: هل تحملن؟ قلن: لا، قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات (5).
ولا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام، لذمي كانت أو لمسلم، لأن زرارة قال: مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليه السلام، فقال له:
ماذا أقامك؟ فقال: رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك، فقال الباقر عليه السلام: والله ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن أني رأيت (6).